للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستشار الصحابة في ذلك، فقال - عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن

عفان: إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، وقال له عليّ بن أبي

طالب: أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك، وأرى أن عليك

الدية فاتبع عمر رأي علي.

وجه الدلالة: أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه على

مؤدب امرأته وولده وغلامه، وقاسه علي على قاتل الخطأ.

٩ - ما روي: أن عمر - رضي اللَّه عنه - كان متردداً في قتل

الجماعة بالواحد، فقال عليّ - رضي اللَّه عنه -: يا أمير المؤمنين،

أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟

قال: نعم، قال: فكذلك.

وجه الدلالة: أنه قاس القتل على السرقة.

١٠ - قال علي - رضي اللَّه عنه -: " اجتمع رأي ورأي عمر

في أمهات الأولاد ألا يبعن، أما الآن فقد رأيت بيعهن ".

وجه الدلالة: أن المسألة مختلف فيها: فمن ذهب إلى جواز بيع

أمهات الأولاد قاسهن على الإماء وغيرهن من الممتلكات، ومن

ذهب إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر.

١١ - ما روي عن علي أنه قال في حد شارب الخمر: " إذا

شرب سكر، وإذا سكر هذى، دماذا هذى افترى، فعليه حد

المفتري ".

وجه الدلالة: أن عليا قاس شارب الخمر على القاذف بجامع:

الافتراء.