للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

أن الغالب في السؤال: أن يكون في وقت الحاجة، ونحن نعمل

على الغالب الأعم، أما ما قلتموه - وإن كان محتملاً - لكنه

مرجوح؛ لأنه نادر الوقوع، ولا يعمل على النادر.

***

النوع الرابع: أن يذكر الشارع وصفا مع حكم، ولم يصرح

بالتعليل به، ولكن لو لم يكن الحكم معللاً به لما كلان لذكره

فائدة: -

ولذلك نقول: إن هذا يفيد العلية ظنا؛ لأمرين:

أولهما: أنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره لغواً وعبثاً لا فائدة فيه.

ثانيهما: أنه إذا كان ذكر عديم الفائدة في كلام العقلاء لا يجوز،

فعدم وروده في كلام الشارع أوْلى.

فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد، وذلك صيانة لكلام الشارع

عن اللغو والعبث وعدم الفائدة.

حالات هذا النوع:

الحالة الأولى: أن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم شيء ما، فيسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وصف له، وبعد إخباره بالوصف يقول حكمه فيه، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علَّة لذلك الحكم الذي نطق به بعده.

مثاله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: " أينقص الرطب إذا جف؟ "،

فقالوا: نعم، فقال: " فلا إذن ".