للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير الصالحة بطريق قطعي، وهذا قليل في الشرعيات، لكنه يكثر

في العقليات.

ويفيد العلية ظنا إذا كان الحصر وإبطال الأوصاف غير الصالحة،

ورد بطريق ظني، وهو كثير في الشرعيات، ومن أمثلته ما سبق.

شروط هذا القسم:

هذا القسم - وهو الحاصر - لا يصح ولا يُثبت العِلَّة إلا بشروط

هي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل معللاً بالاتفاق؛ لأن الحكم

إذا لم يجمع على تعليله وحصر المجتهد جميع علل هذا الحكم، فإنه

لا يلزم من إبطال جميع تلك العلل صحة العِلَّة التي عجز عن إبطالها.

الشرط الثاني: أن لا تكون العلَّة مركبة، أما إن كان هناك احتمال

لتركيب العِلَّة: فإن إبطال بعض الأوصاف المحتملة غير كاف في

الاستدلال لعلية المتبقي؛ لأن الساقط وإن صح أن لا يكون عِلَّة

مستقلة، إلا أنه لا يزال الاحتمال قائما في أنه جزء من أجزاء العَلَّة

بحيث إذا انضم إلى غيره يكون عِلَّة مستقلة، فلا بد - إذن - في

مثل هذه الحالة من إبطال كون المجمَوع عِلَّة أو جزءا من العِلَّة.

الشرط الثالث: أن يكون سبره حاصراً بجميع الأوصاف التي يمكن

أن تكون علَّة، واشترطنا ذلك لأنه إذا كان سبره لم يكن حاصراً

بجميع عللَ الحكم لجاز وجود عِلَّة لم يذكرها قد تكون هي العِلَّة

الحقيقية لمشروعية الحكم، فيكون القياس خطأ.

كيف يثبت المجتهد حصر العلل؟

لقد ذكرنا في الشرط الثالث: أنه لا بد أن يكون سبره حاصراً

لجميع علل الحكم، ويثبت حصر العلل بأمرين: