للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لم يختلف العلماء فيه؛ لأن العِلة معلومة بنص أو إجماع.

أما النوع الثاني - وهو: تنقيح المناط فهو: أن ينص الشارع على

العلة نصاً غير صريح، فيقوم المجتهد بالاجتهاد في تعيين عِلَّة حكم

الأَصل وإبرازها، وحذف ما علق بها من أوصاف بأنواع من

الاجتهادات، ثم يجتهد في تحقق هذه العِلَّة في الفرع - كما سبق

بيانه.

ووظيفة المجتهد هنا أصعب من وظيفته في النوع الأول؛ حيث إنه

يبذل جهداً في إبراز عِلَّة الأصل وتعيينها في هذا النوع، ثم يجتهد

مرة أخرى في تحققها في الفرع.

أما النوع الأول: فلا يجتهد المجتهد في عِلَّة الأصل؛ لأنها منصوص

عليها أو مجمعا عليها، ولكنه يجتهد فقطَ في تحققها في الفرع.

أما النوع الثالث: وهو تخريج المناط فهو: أن ينص الشارع على

حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحة ولا إيماء،

فيقوم المجتهد باستنباط واستخراج عِلَّة حكم الأصل أولاً، ثم يتحقق

من وجود هذه العِلَّة في الفرع.

ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين

السابقين، بيان ذلك:

أن العلَّة في النوع الأول منصوص عليها أو مجمع عليها، فهي

واضحة هنا جلية، فيتحقق من وجودها في الفرع فقط لذلك سمي

بتحقيق المناط، حيث يتحقق من وجود المناط والعِلَّة في الفرع فقط.

أما العلَّة في النوع الثاني فهي منصوص عليها نصاً غير صريح،

حيث أضيفَ الحكم إليها وإلى عدد من الأوصاف الأخرى، فيقوم

المجتهد بإبرازها عن غيرها وتعيينها وتهذيبها وحذف ما سواها، ثم

يقوم بالتحقق من وجودها في الفرع لذلك سمي بـ " تنقيح المناط ".