للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب بعض الشافعية كابن السمعاني، والآمدي، وبعض

المالكية كابن الحاجب، وهو اختيار أكثر الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية كدوران أحد

المتلازمين المتعاكسين، ومن ذلك المتضايفان كالأبوة والبنوة، فإنه

كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر، وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر،

وليس أحدهما علَّة للآخر، فإذا كان الدوران قد يوجد من غير أن

يكون عِلَّة دلَّ ذلك على عدم دلالته على العلية.

جوابه:

نحن لم نقل: إن الدوران يفيد ظن العلية مطلقا.

بل اشترطنا لذلك شرطين هما: " عدم المزاحم "، و " عدم

المانع ".

أي: أننا نقول: إن الدوران الذي يفيد ظن العلية هو الذي لم

يقم دليل على عدم علية المدار فيه، أي: الخالي عن المزاحم.

وما ذكرتم من الصور التي تخلفت عنه العلية فيها ليس من

الدوران الذي هو حُجَّة عندنا، لأنه ليس خاليا عن المزاحم ما دام

الدليل قائما على عدم العلية فيه بين المدار والمدار، فلا يقدح هذا في

الدوران الذي هو دليل على العلية عندنا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ حيث إن أصحاب المذهبين الأول والثاني

قالوا بإفادة الدوران للعلية بشرط: وجود الدوران مع عدم المزاحم

وانتفاء الموانع، وصلاحية الوصف للعلية، وظهور المناسبة.