للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقول قائل: حرمت الخمرة لكون لونها أحمراً، أو لكونها

معبأة في زجاجات، أو يقول قائل: إن الأعرابي قد وجبت عليه

الكفارة؛ لكونه طويلاً أو أسمراً، أو نحو ذلك.

أو يقول قائل: الخل مائع لا يصح أن تزال به النجاسة، وعلل

ذلك بقوله: إنه لا تبنى عليه القناطر، ولا يصطاد فيه السمك، ولا

تجري فيه السفينة، فكان في ذلك كالدهن، فإنه لا تصح إزالة

النجاسة به بالاتفاق، بخلاف الماء فنظراً لكونه تبنى عليه القناطر،

ويصطاد فيه السمك، وتجري فيه السفينة فإنه يصح أن تزال به

النجاسة.

فإن تلك الأوصاف التي ذكرت في تلك الأمثلة السابقة أوصاف

طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي؛ حيث إن الشارع لم

يعتبرها، ولم يلتفت إليها، فهذا باطل عند جمهور العلماء.

النوع الثاني: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام

لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.

وهذا ما يسمى بـ " الوصف الشبهي ".

وسمي بالوصف الشبهي - أو الشبه -؛ لأنه أشبه الوصف

الطردي من جهة، وأشبه الوصف المناسب من جهة أخرى.

فهو قد أشبه الوصف الطردي من جهة أن المجتهد لم يقف على

مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي، فهنا ظن

المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي.

وهو قد أشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على

اعتبار الشرع له في بعض الأحكام، فإن هذا يوجب على المجتهد أن

يتوقف عن الجزم بانتفاء مناسبته، فهنا يظن المجتهد أنه معتبر.