للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي]

الوصف العرفي هو: الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان

كالشرف والخسة والدناءة، والكمال، والنقصان.

فهذه الأوصاف يجوز التعليل بها؛ لأن المناسبة التي هي الشرط

الأساسي في التعليل موجودة في تلك الأوصاف العرفية، فمثلاً:

الشرف يناسب التكريم، وتحريم الإهانة، ووجوب المحافظة،

والخسة تناسب إباحة الإهانة.

ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الوصف العرفي مطرداً: لا يختلف

باختلاف الأوقات والأزمان، واشترط ذلك؛ لأمرين:

أولهما: أن الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف

وقد وجد الحكم معه وبدونه، فإن هذا يسمى بـ " عدم التأثير "،

وهو من مبطلات العِلَّة؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه.

ثانيهما: أن العرف لو لم يكن مطرداً لجاز أن يكون ذلك العرف

حاصلاً في عصر غير حاصل في غيره، وهذا لا يجعله صالحا

للتعليل به.

الشرط الثاني: أن يكون الوصف العرفي مضبوطا متميزا عن غيره.

واشترطنا ذلك؛ لأن القعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره، ولا يتم

ذلك إلا عند تمام التصور للوصف المعلل به.