للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة، وإن لم يكن عاصيا بسكره؛ كما لو شرب الخمر مكرها،

أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها.

أما القسم الرابع - وهو: عدم التأثير في الفرع - فهو: أن يُبين

المعترض أن المستدل قد ذكر وصفا وإن كان مناسبا، إلا أنه لا يوجد

في جميع صور الفرع.

مثاله: قول المستدل: المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها

بغير إذن وليها وبغير كفء، فلم يصح نكاحها؛ قياساً على ما لو

زوجها وليها بغير كفء.

فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته وهو: وصف الزواج

بغير كفء وإن كان مناسبا لعدم صحة النكاح، إلا أنه لا يوجد في

جميع صور الفرع وهو: تزويج المرأة انفسها مطلقا بكفء وبغير

كفء.

أي: أن كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع

فيما إذا زوجت نفسها مطلقا: من الكفء أو من غير الكفء،

وحكمهما سواء فلا أثر له.