للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الرابع حكم الاجتهاد]

إذا توفرت شروط المجتهد السابقة في شخص، فالاجتهاد في حقه

يكون تارة فرض عين، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوبا، وتارة

محرما، وإليك بيان ذلك:

أولاً: يكون فرض عين في حالتين هما:

الحالة الأولى: اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به؛ لأن

المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه.

الحالة الثانية: اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه

بأن لا يوجد في العصر إلا هو، أو ضاق وقت الحادثة، فإنه يجب

على الفور؛ لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت

الحاجة، وهذا لا يجوز.

ثانيا: يكون الاجتهاد فرض كفاية عندما تنزل حادثة بأحد،

فاستفتى العلماء، أو عين واحداً أو طائفة، فإن الوجوب يكون

فرضا علهيم جميعاً، وأخصهم بفرضه المخصوص بالسؤال عنها،

فإن أجاب واحد منهم عنها سقط الفرض عن جميعهم، وإن أمسكوا

مع ظهور الصواب لهم أثموا، وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا.

ثالثا: يكون الاجتهاد مندوبا إليه في حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة

حكمها قبل وقوعها.