للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - قول أبي بكر رضي اللَّه عنه - لما سئل عن الكلالة -:

"أقول فيها برأيى، فإن كان صوابا فمن اللَّه، وإن كان خطأ فمني،

وأستغفر اللَّه، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة: ما عدا الوالد

والولد ".

٢ - قول عمر - رضي اللَّه عنه - في قضية قضاها -: " والله ما

يدري عمر أصاب أم أخطأ ".

٣ - أنه لما كتب كاتب لعمر: " هذا رأي اللَّه ورأي عمر "

قال له عمر: " بئس ما قلت: اكتب: هذا مارآه عمر، فإن يكن

صوابا فمن اللَّه، وإن كان خطأ فمن عمر ".

٤ - قول ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - لما سئل عن المفوضة:

هل لها مهر؛ -: أقول فيها برأيى فإن كان صوابا فمن اللَّه، وإن

كان خطأ فمن الشيطان: للمرأة مهر مثيلاتها ... ".

ففي هذه الأمثلة الأربعة قد بين كل من أبي بكر، وعمر، وابن

مسعود أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين، وأن غيره خطأ.

٥ - أن عمر أرسل إلى امرأة فأفزعها فأجهضت، فاستشار عثمان

ابن عفان، وعبد الرحمن بن عوف فقالا: " لا شيء عليك إنما أنت

مؤدب "، وكان عليّ في القوم ساكتا، فقال عمر: عزمت عليك

يا أبا الحسن لتخبرني، فقال عليّ: " إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئا،

وإن كانا ما اجتهدا فقد غشاك: عليك الدية "، فقبل قوله، ولم

ينكر عليه عمر تخطئة عثمان وعبد الرحمن.

٦ - أنه لما ورَّث زيد بن ثابت الإخوة مع الجد اعترض عليه ابن

عباس - رضي اللَّه عنهم - فقال: " ألا يتقي اللَّه زيد، يجعل ابن