للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

نحن جوَّزنا تقليد من شاء، ولم نشترط عليه تقليد من معه الحق؛

لأنه لا طريق له إلى ذلك بأن يأخذ الحكم.

الدليل الثالث: أنه لو كان الحق في واحد لما أجمع العلماء على

جواز أن يقلد العامي من شاء من المجتهدين، فلما أجمعوا على ذلك

دلَّ على أن كل مجتهد مصيب.

جوابه:

أن الحكم المجتهد فيه لا يوجد عليه دليل مقطوع به، وإلا فلو كان

مع أحدهما دليل مقطوع به: لجاز أن يقال للمقلد: من أفتاك خلاف

هذا فلا تقبله.

وأجمع العلماء - أيضاً - على أن المجتهد إذا أخطا، فلا إثم على

المقلد له، وهو مصيب في تقليده، فلهذا لم يمنع.

الدليل الرابع: قياس اختلاف الفقهاء على اختلاف القراء، فكما

أن كل من قرأ بحرف نقول: إنه مصيب، والقارئ بحرف آخر

نقول: إنه مصيب أيضا، فكذلك هنا.

جوابه:

أن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق:

أن اختلاف القراء يرجع إلى نقل متواتر، وإعلام الشرع بأن

القرآن نزل على سبعة أحرف، ولا تناقض في ذلك، ولهذا كل

واحد من القراء له أن يقرأ بحرفه، وحرف غيره في حالة واحدة.

بخلاف مسألتنا التي نحن فيها، فإنه ليس لمجتهد أن يفتي بشىء

وضده في حالة واحدة؛ لما في ذلك من التناقض.