للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواز، وسأل مجتهدا آخر فافتاه بأن حكمها التحريم: فإن العامي

يختار أيهما شاء إما حكم الجواز، أو التحريم، ولا حرج عليه في

ذلك، فكذلك المجتهد إذا تعارض عنده دليلان يختار أيهما شاء ولا

فرق بجامع: أن كلًّا منهما يتخير، فالعامي يتخير بين حكمين،

والمجتهد يتخير بين دليلين.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه وهو

العامي؛ حيث إن العلماء اختلفوا في العامي إذا أفتاه مجتهدان قد

اختلفا في الحكم على أقوال:

فقيل: إن العامي يتخير بين فتوى هذا، وفتوى ذاك، وهو رأي

أكثر العلماء.

وقيل: إن العامي ينظر في أعيان المجتهدين، فيقبل قول أدينهما،

وأعلمهما، وهو مذهب كثير من الحنابلة، وبعض الشافعية.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأثقل والأغلظ من قولي المجتهدين؛

احتياطاً.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأسهل والأخف من قوليهما؛ لأن

الشريعة جاءت باليسر.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأرجح دليلاً في اعتقاده.

وقيل: إنه ينبغي أن يسأل مجتهداً ثالثا.

إذن الحكم في الأصل مختلف فيه، فلا يجوز لكم أن تقيسوا على

أصل قد اختلف في حكمه.