للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثاني هل يجوز التقليد في أصول الدين؟]

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد.

فلا يجوز التقليد في الأحكام التي تخص أصول الدين وهي:

المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة اللَّه تعالى، ووحدانيته،

وصحة الرسالة، ووجود اللَّه تعالى، وما يجوز عليه، وما يجب

له، وما يستحيل عليه.

فيحرم التقليد في هذه الأمور عند أكثر العلماء، وقالوا: يجب

على الكل معرفة ذلك بغير تقليد؛ وهذا هو الحق؛ لما يلي من

الأدلة:

الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على وجوب معرفة اللَّه تعالى،

ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب المخبر، واستحالة حصوله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) .

وجه الدلالة: أن هؤلاء الكفار قد بئنوا لهم أنهم سيحملون

خطاياهم، فرد اللَّه سبحانه عليهم قولهم، وكذبهم في ذلك، فدلَّ

على أنه لا يصح التقليد في أصول الدين.