للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الخامس مجهول الحال هل يجوز تقليده؟]

إذا لم يعرف العامي عن شخص أفيَ شيء، أي: لا يعرف عنه

أنه عالم، ولا أنه جاهل فهل يجوز له تقليده، والأخذ عنه؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

ْالمذهب الأول: أن مجهول الحال لا يجوز تقليده، ولا العمل

بفتواه.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: القياس على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعلى الشاهد، وحال الراوي، بيان ذلك:

كما أن الرسول لا يمكن أن تقبل الأُمَّة المبعوث إليهم قوله إلا بعد

أن تعرف وتطلع على المعجزات التي يذكرها؛ إذ لو قبلت الأُمَّة كل

من ادَّعى النبوة بدون أدلة على ذلك لضاعت الحقيقة، ولكثر الذين

يدَّعون النبوة كذباً وزوراً، وكما أن القاضي يجب أن يعرف حال

الشاهد من الصدق والعدالة، وكما أن الراوي للخبر يجب عليه أن

يعرف حال رواته بالتفصيل.

فكذلك يجب على العامي أن يعرف حال المجتهد والمفتي الذي

يريد أن يقبل قوله، ويعمل به، والجامع: أن كلًّا من الرسول،

والشاهد، والراوي، والمجتهد: مُتبع فيما يقول، ويترتب عليه

آثار.