للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثامنا: يرجح الخبر الذي لفظه فصيح على غيره، لكونه أقرب أن

يكون لفظ - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث إنه عليه السلام أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الفصيح، وبذلك يظهر أن غير الفصيح مروي بالمعنى،

فيكون من الراوي.

الطريق الثاني: الترجيح بكون الخبر مرويا باللفظ:

إذا تعارض خبران وأحدهما قد روي باللفظ، والآخر قد روي

بالمعنى: فإنه يرجح الخبر الذي روي باللفظ؛ لأمرين:

أولهما: أنه يكون أغلب على الظن بكونه من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيهما: أن المروي باللفظ متفق على جواز روايته، وعلى كونه

حُجة، بخلاف المروي بالمعنى فقد اختلف فيه، والمتفق عليه مقدم

على المختلف فيه.

الطريق الثالث: الترجيح بكون لفظ الخبر مؤكداً.

إذا تعارض خبران، ولفظ أحدهما مؤكد، ولفظ الآخر غير

مؤكد، فإنه يرجح الأول؛ لأن الثاني يتطرق إليه الاحتمال والتأويل

بخلاف الأول، فإنه لا يحتمل ذلك.

الطريق الرابع: الترجيح بكون اللفظ مستقلاً.

إذا تعارض خبران وأحدهما قد أفاد الحكم المراد من غير حاجة إلى

إضمار وتقدير، والآخر يحتاج إلى ذلك، فإنه يرجح الأول - وهو

الذي لا يحتاج إلى شيء -؛ لأمرين:

أحدهما: أن الأصل استقلال كل نص بالإفادة وأخذ الأحكام،

والإضمار خلاف الأصل.