للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: أن المستقل بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه ربما

يلتبس عليه ما هو المضمر منه.

الطريق الخامس: الترجيح بكون المتن سالما من الاضطراب.

إذا تعارض خبران ومتن أحدهما سالم من الاضطراب، بخلاف

الخبر الآخر، فإنه مضطرب، فإنه يرجح الأول - وهو السالم من

الاضطراب -؛ لأمرين:

أولهما: أن ما لا اضطراب فيه يدل على حفظ راويه، - وضبطه،

وسوء حفظ الخبر الذي وجد فيه اضطراب.

ثانيهما: أن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الطريق السادس: الترجيح بكون الخير مرويا في ثنايا قصة

مشهورة.

إذا تعارض خبران، وأحدهما قد روي في ثنايا قصة مشهورة

معروفة عند أهل النقل، والخبر الآخر قد انفرد به الراوي وذكره بدون

قصة: فإنه يرجح الأول، لأنه أقوى في النفوس وأقرب إلى السلامة

من الغلط مما يرويه المنفرد بدون قصة.

الطريق السابع: الترجيح بكون الخبر قولاً.

إذا تعارض خبران وأحدهما نقل قوله - صلى الله عليه وسلم -،

والآخر نقل فعله، أو تقريره: فإنه يرجح قوله على فعله، وفعله على تقريره، وقد سبق بيان ذلك.

الطريق الثامن: الترجيح بكون المتن قد تضمن نهيا.

إذا تعارض خبران وأحدهما نهي وما في معناه من النفي، والآخر

أمر وما في معناه، فإنه يرجح الخبر الذي فيه النهي؛ لأن الغالب في