للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني: أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف

في أداء المندوب، فإنه يجب عليه المضي فيه وإتمامه.

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وأكثر المالكية على تفصيل في ذلك:

فالحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء النفل، فيجب عليه

الإتمام، فإن خرج منه لعذر: لزمه القضاء، ولا إثم عليه، وإن

خرج منه لغير عذر: لزمه القضاء وعليه الإثم.

هذا في جميع المندوبات.

أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أنه يجب عليه الإتمام إذا شرع في

المندوب، فإن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط، وإن خرج

بعذر فلا قضاء عليه. هذا في سبعة من المندوبات - عندهم - وهي:

"الحج المندوب "، و " العمرة المندوبة " - وهذا بالاتفاق بين

العلماء - و " طواف التطوع "، و " الصلاة المندوبة "، و "الصوم

المندوب "، و " الائتمام: فمن صلى في جماعة امتنع أن يفارق

الإمام "، و " الاعتكاف: فمن نوى اعتكاف عشرة أيام وجب عليه

إكمالها إذا شرع فيها ".

أما ما عدا ذلك من المندوبات - فيجوز - عند المالكية - أن يقطعه

إذا دخل فيه.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

استدل هؤلاء على أن المكلََّف إذا شرع في المندوب أو النفل، فإنه

يجب عليه إتمامه، ولا يجوز قطعه بأدلة، هي كما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) .

وجه الدلالة؛ أن اللَّه نهى عن إبطال الأعمال مطلقا، وهذا يعم