للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جهتين مختلفتين، فهو مأمور به من جهة قتل الكافر المحارب،

وهو منهي عنه من جهة قتل المسلم من غير قصد.

فإذا ثبت ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة مثله؛ لأن المكلَّف جمع

بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة، كما جمع بين قتل الكافر

المأمور به وقتل المسلم المنهي عنه.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا

من جهتين، وعليه: فالصلاة في الدار المغصوبة لا تصح.

ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية عنه، وهو وجه لأصحاب

الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أكثر الحنابلة، وهو

مذهب أهل الظاهر والزيدية، وبعض المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء بقولهم: إن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل

المكلَّف، لا بما ليس من فعله، والأفعال الموجودة من المصلي في

الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه، وهو عاصٍ بها، آثم

بفعلها، وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه، فلا يتصور أن

تكون طاعة ولا يثاب عليها متقربا بها إلى اللَّه - تعالى -؛ لأن

الحرام لا يكون واجبا، والمعصية لا تكون طاعة مثابا عليها، ولا

تكون متقربا بها مع أن التقرب والنية شرط في صحة الصلاة.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن المحكوم بأنه حرام ليس

هو ذات الفعل من حيث هو فعل، ولكن حكم عليه بالحرمة من

جهة كونه غصبا، وإذا كان الأمر هكذا فلا يلزم منه امتناع الحكم

عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة؛ ضرورة اختلاف الجهتين.

تنبيهان:

الأول: لم أستدل على المذهب الذي اخترته - وهو: أن الصلاة