للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة السابعة: الأداء، والإعادة، والقضاء:

بعض العلماء جعل تلك الأمور تقسيماً للحكم باعتبار متعلِّقة،

وهو: الفعل؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم.

وجعلها فريق آخر من أنواع الحكم الوضعي.

والحق: أنها داخلة ضمن السبب؛ لأن دخول الوقت سبب

للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الفعل سبب للإعادة.

إذا علمت ذلك فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا.

أما العبادة التي لم يُعيَن الشارع لها وقتاً، فإما أن يكون لها سبب أو لا.

فالعبادة التي لم يعين الشارع لها وقتاً، والتي لها سبب كسجود

السهو سببها قراءة آية السجدة، والتي لا سبب لها، كفعل بعض

الأذكار المطلقة، فهذه العبادة لا توصف بأداء ولا بقضاء.

وأما العبادة التي عين الشارع لها وقتا محدداً، فهي إما أن تقع

قبل وقتها القدر شرعاً، أو في وقتها، أو بعد وقتها.

فإن وقعت قبل وقتها المقدر شرعا، حيث جوَّزه الشارع: فهو

تعجيل مثل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وإخراج زكاة الفطر في

أول شهر رمضان، فهذا الإخراج للزكاة يُسمَّى تعجيلاً؛ لأن وقت

إخراج الزكاة لا يكون إلا بعد مرور الحول، وإخراج زكاة الفطر

يكون في آخر ليلة منه.

أما العبادة التي تقع في وقتها القدر شرعا دون أن تسبق بأداء مختل

فهو أداء.