للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: أن التخصيص لا يستدعي بدلاً مثله، أو خيراً منه، وإنما

التخصيص بيان للكلام.

الدليل الرابع: قوله تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) .

وجه الدلالة: أن التبديل عام وشامل للرفع والإثبات، والمرفوع

إما تلاوة، وإما حكم، وكيفما كان فهو نسخ.

المذهب الثاني: أن النسخ ممتنع شرعاً.

نسب هذا المذهب إلى أبي مسلم الأصفهاني - محمد بن بحر

المتوفى عام ٤٢٢ هـ.

دليل هذا المذهب:

استدل على ذلك بقوله تعالى: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .

وجه الاستدلال: أن النسخ باطل؛ لأن فيه إلغاء للحكم

المنسوخ، فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل، وفى ذلك تكذيب لخبر

الله تعالى، والكذب محال في خبره.

جوابه:

يجاب عنه بأن الآية لا تدل على أن النسخ ممتنع؛ لأمرين:

أولهما: أن معنى الآية: أنه لم يتقدم على القرآن من كتب اللَّه ما

يبطله، ولا يأتي من بعده من كتب اللَّه ما يبطله، وهذا ليس فيه

معارضة في أنه ينسخ بعضه بعضاً.

ثانيهما: أن النسخ إبطال، وليس بباطل؛ لأن الباطل ضد

الحق، والنسخ حق، فهو إبطال العمل بالحكم المنسوخ.