للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أصل له، ولا يصلح أن يكون مستنداً، فلا يعتمد عليه، ولا

يثبت به الأمر.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أنه منام؛ لأمرين:

الأمر الأول: أنه لو كان مناما وخيالا، لا وحيا، لما جاز

لإبراهيم عليه السلام قصد الذبح المحرم، والتل للجبين، ولما سماه

الله - تعالى - بلاء مبينا، ولما احتاج إلى الفداء.

الأمر الثاني: قوله تعالى: (افعل ما تؤمر) فلو لم يؤمر

إبراهيم - عليه السلام - حقيقة كان ذلك كذباً.

الجواب الثاني: سلمنا أنه منام، لكن ما يراه الأنبياء - عليهم

السلام - في مناماتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي يجب

العمل به، وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام، وقد ثبت أن وحي

نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان ستة أشهر بالمنام، فقد قالت عائشة - رضي اللَّه عنها -: " أول ما ابتدئ به رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من النبوة الرؤيا الصادقة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ".

وعلى هذا: يكون ما ورد في منام إبراهيم - عليه السلام - من

الأمر بذبح ابنه له أصل ومستند، فيجب العمل به.

الاعتراض الثاني: لا نُسَلِّمُ أن إبراهيم - عليه السلام - قد أمر

بالذبح حقيقة، بل قد كلف بالعزم على الفعل فقط، لابتلاء صبره،

فيكون القصد من الأمر هو العزم على الفعل، وذلك بلاء عظيم،

والفداء إنما كان عما يتوقعه إبراهيم من الأمر بالذبح، لا عن نفس