للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النائية للإخبار عن الأحكام الشرعية والناسخ والمنسوخ، وكان

الصحابة - رضي اللَّه عنهم - وغيرهم يقبلون خبر الواحد منهم

ويعملون به، كما قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس،

وخبر عائشة في الغسل، وخبر رافع بن خديج في المخابرة.

المذهب الثاني. أنه يشترط لقبول الخبر أن يرويه عدلان عن النبي

- صلى الله عليه وسلم -، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان عدلان، أما إذا رواه واحد لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها: أن يعضده ظاهر، أو

عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشراً.

ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس الرواية على الشهادة، بيانه:

أن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين، فكذلك الرواية ينبغي أن لا

يقبل فيها إلا رواية اثنين ولا فرق، والجامع: أن كلًّا منهما إخبار

عن الغير، فالشهادة هي شهادة على الغير، والرواية هي رواية عن

الغير، وهناك جامع آخر وهو: أن كلًّا منهما يعمل به، فإذا اتفقت

الرواية مع الشهادة في هذين الأمرين وهما: " الإخبار عن الغير "

و" جواز العمل بهما "، فلماذا يفرق بينهما في العدد، بحيث

يشترط العدد في الشهادة دون الرواية؟!

فثبت أن الرواية مثل الشهادة في اشتراط العدد ولا فرق.

جوابه.

يجاب عنه: بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق؛ حيث إن الرواية تفارق الشهادة من وجوه: