للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الفاسق فقد ثبت أنه غير مقبول الرواية، أما مجهول الحال - وهو

الذي لم نعرف عنه عدالة ولا فسقاً - فلم يثبت أنه عدل، ولم يثبت

أنه في معنى العدل حتى يقاس على العدل، فإذا كان مجهول الحال

ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل، فقد انتفى فيه شرط من أهم

شروط الراوي، وهو: " العدالة "، وإذا انتفى الشرط فقد انتفى

المشروط - وهو قبول روايته - فثبت أنه غير مقبول الرواية.

الدليل الثالث: قياس مجهول العدالة في الرواية على مجهول

العدالة في الفتوى، بيان ذلك: أن المفتي إذا بلغ درجة الاجتهاد

وشُك في عدالته، أي: لا يعلم هل هو عدل أم فاسق؛ فإن هذا

الشك منع من قبول فتواه.

فكذلك الراوي الذي شك السامع في حاله، فلم تثبت عنده

عدالته ولا فسقه، يجب أن يكون هذا الشك مانعاً من قبول روايته

وخبره، والجامع: أن كلا منهما يحكي حكماً شرعياً يعمل به، إلا

أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجه من الأدلة المعتبرة،

والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر.

الدليل الرابع: قياس مجهول العدالة في الرواية على مسألة

الشهادة على الشهادة، بيان ذلك:

أنه لا تقبل شهادة الفرع - وهو زيد مثلاً - إلا إذا عيَّن زيد شاهد

الأصل - وهو عمرو مثلاً - وعرَّفه إن كان الحاكم يجهل عمرو.

فهنا: يجب تعيين والتعريف بشاهد الأصل.

فلو كان قول مجهول الحال مقبولاً فلأي غرض وجب تعيين شاهد

الأصل والتعريف به؛