للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا عبرة بخلاف التابعي، وتكون المسألة مجمعا عليها، لا تجوز

مخالفته.

***

المسألة العاشرة: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟

أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين، فلا

ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء، فلو اتفق علماء العصر على حكم

حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم: لم ينعقد الإجماع.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن النصوص السابقة - وهي التي ذكرناها في

حجية الإجماع - دلَّت على عصمة الأُمَّة عن الخطأ، ولفظ الأُمَّة إنما

يُطلق حقيقة على جميع الأُمَّة، ولا يُطلق على أكثر الأُمَّة، وإن

أطلق على أكثر الأُمَّة فإطلاق مجازي لا يصح إلا بقرينة، وحيث لا

توجد قرينة، فإنا نحمل لفظ " الأُمَّة " على كل الأُمَّة وجميعها،

فينتج: أن العصمة عن الخطأ يكون بجميع الأُمَّة، أما أكثر الأُمَّة فلا

عصمة لهم، ونظراً إلى أنه لا عصمة لأكثر الأُمَّة، فلا ينعقد

الإجماع باتفاقهم.

الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إنه قد وقع في زمن الصحابة اتفاق

الأكثر منهم على حكم من الأحكام، ومخالفة الأقل، بل تفرد

الواحد منهم برأيه في مسألة معينة مع اتفاق الأكثر على رأي آخر،

فلو كان اتفاق الأكثر يعتبر إجماعاً للزم الأقل أو الواحد منهم أن