للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظني، فلا يجوز اشتراط كون الدليل قطعيا؛ لأنه تقييد بلا دليل

صحيح وهو باطل.

الدليل الرابع: أنا وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر قد

أجمعوا على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا ظني،

فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أوْلى.

المذهب الثاني: أن الدليل الظني لا يصلح أن يكونا مستنداً

للإجماع، فلا ينعقد الإجماع إلا عن دليل قطعي من كتاب أو سُنَّة

متواترة، وهو مذهب أكثر الظاهرية، وكثير من الشيعة، وابن جرير

الطبري.

دليل هذا المذهب:

قالوا: إن الدليل الظني لا يوجب العلم القطعي، فلا يجوز أن

يصدر عنه الإجماع؛ لأن الإجماع يوجب العلم القطعي، فالقطعي

لا يثبته إلا القطعي، والظني لا يقوى على إثبات القطعي.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة.:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن الإجماع يكون قطعيا دائماً، بل إن

أكثر الإجماعات ظنية.

الجواب الثاني: أن ما قلتموه في المستند الظني ينطبق تماما على

المستند القطعي؛ حيث إن المستند القطعي يحتمل النسخ، أو غيره،

فالإجماع عليه قد رفع عنه هذا الاحتمال، ولم تقولوا: إن الإجماع

حينئذ أقوى من مستنده فيمتنع، بل جوزتم الإجماع عنه.

الجواب الثالث: الوقوع؛ حيث وقع أن أكثر الإجماعات قد