للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -

سد الذرائع

تعريفه:

الذرائع: جمع ذريعة، وهي لغة: كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً

إلى شيء غيره، وسدها: منعها، وحسم مادتها.

وهي في الاصطلاح: كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى

المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً،

ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل

ودفعها.

أو تقول هي: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

حجية سد الذرائع:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن سد الذرائع حُجَّة يعمل به، ويستدل به على

إثبات بعض الأحكام الشرعية.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد حرم سب الأصنام التي يعبدها