للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قول بعني العشرة باثني عشر]

س ٧٥: إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول بعني العشرة باثني عشر وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك (١) » ؟ (٢)

ج: قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدا جائز عند الجمهور، والأدلة الدالة على حل البيع تشمله، ويدل له أيضا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣) فإنه شامل لما كان فيه الثمن مساويا للبيع نقدا؛ وما كان زائدا عنه، ويدل عليه أيضا ما خرجه


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٢) .
(٢) سؤال مقدم إلى سماحته وأجاب عنه عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>