للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاتجار بالذهب]

س ١٠٤: ما حكم من يتاجر بالذهب، أي يشتري ذهبا عندما ينخفض سعره ويبيعه عندما يزداد سعره؟ (١)

ج: لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، سواء أكان الذهب جديدا أم عتيقا، أم كان أحدهما جديدا والآخر عتيقا كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة، أو بالعملة الورقية إذا كان يدا بيدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢) » ،


(١) سؤال مقدم لسماحته من الأخ ع. م. س. ونشر في (المجلة العربية) لشهر جمادى الآخرة لعام ١٤١٢هـ.
(٢) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>