للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن]

س ١٠٦: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد؟ (١) . ج: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣) » ، وفق الله الجميع.


(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١) .
(٣) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>