للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاقتراض من مال حرام]

س ١٦١: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ (١) .

ج: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » .، ولقوله صلى


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج٢ ص٤١٦.
(٢) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>