للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصلح]

[إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره]

س ١٨٧: ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضرر، وما هي درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة لما كان فيها ضرر على أخيه صاحب البستان؟ (١) .

ج: قد تأملت المسألة المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة، أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها. والثاني: يجبر فإن امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:

الأول: أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية مثل قوله


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>