للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩ - حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أفيدكم أن لي عمارة داخل حدود الحرم أقوم بإيجارها وقد سمعت أن إيجار دور الحرم أو مكة فيه شبهة وبعض العلماء قال: إنه حرام وحيث إن هذا المال أنفقه على أهلي وأريد الحلال فماذا عن جوابكم، وإن كان حراما ماذا أفعل في الإيجارات السابقة التي أنفقت أكثرها على أهلي ونفسي أرجو التكرم بالإجابة؟ وجزاكم الله خيرا (١) .

ملاحظة: أرجو ذكر الدليل حتى يطمئن قلبي.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله وفق الله الجميع، والسلام عليكم.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سؤال مقدم لسماحته من الأخ م. ع. م. وأجاب عنه سماحته في ٢٦\٩\١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>