للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية]

س ٢٣١: هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟ .

ج: لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (٢) » ، وما ذاك إلا أن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (٥٦٨٣) وأبو داود في (الأشربة) باب العنب يعصر للخمر برقم (٣٦٧٤) وابن ماجه في (الأشربة) باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم (٣٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>