للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ورد إلي سؤال مضمونة أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجدا في حيهم يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى، فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجدا أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجدا، أو يهدم ويباع أرضا بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيرا، بل لا يساوي شيئا؟ (١)

والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح


(١) استفتاء مقدم لسماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، وأجاب عنه سماحته برقم (٣١٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>