للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغيير مصرف الوقف]

س١٤: هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها (١)

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلدة؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) استفتاء مقدم لسماحته من الأخ ع. ح. ع. ونشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>