للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣٠: هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين، وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علما بأن والدته وبعض الأرحام على قيد الحياة؟ (١)

ج: إذا كان له أولاد ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضا، بل لا بد من العدل. سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لا بد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٢) » ، وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. قال: نعم. قال: فهكذا يجب أن تعدل بينهم (٣) » ، وجاء بشير بن سعد الأنصاري قال: أعطيت الولد غلاما. قال: «أعطيت أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: رده (٤) » .

لا بد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضا، لا بد أن يكونوا سواء في العطية، لا يخص أحدا دون أحد ولو كان بعضهم أبر به أو فقيرا؛ فإنه يجزيه حقه الذي كتب الله له من


(١) من الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام ١٤١٥ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (٢٥٨٧) ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (١٦٢٣) .
(٣) صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣) ، سنن النسائي النحل (٣٦٨٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٢) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٦٩) .
(٤) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٧) ، سنن النسائي النحل (٣٦٨٠) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٦٩) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>