للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها]

س٣٨: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟ (١)

ج: عليك عدم العود فيها ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: «لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم (٢) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «العائد في


(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في مكتبه وأجاب عنه سماحته في ١٣\٥\١٤١٩هـ.
(٢) رواه البخاري في (الزكاة) باب هل يشتري الرجل صدقته برقم (١٤٩٠) ومسلم في (الهبات) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به برقم (١٦٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>