للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١ - باب من يرث النصف

أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة والأخت لأب.

فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الثاني: البنت، وتستحقه بشرطين عدميين: وهما عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها.

الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>