للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - باب من يرث الثلث

أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم.

فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص. الثالث: أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب، فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى سدس وفي الثانية ربع.

الثاني: الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط: شرط وجودي، وهو أن يكونوا اثنين فأكثر، وشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادا واجتماعا، ومنها أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، ومنها أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>