للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - باب المناسخة

مشتقة من النسخ، وهو لغة: النقل والإزالة والتغيير، واصطلاحا: هي أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر. ولها ثلاث حالات:

إحداها: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول، وهذه الحالة تختصر قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل سواء ورثوه تعصيبا محضا أو تخلله فرض ثم تحول تعصيبا، وذلك كأن يموت شخص عن عشرة بنين ثم يموتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان، فتجعل مسألتهما من عدد رءوسهما اثنين، وكذا لو كان معهم زوجة هي أمهم فماتوا واحدا بعد واحد ثم ماتت عن الباقين، وكذا لو ورثوه بالفرض والتعصيب معا كأن يموت شخص عن خمسة إخوة لأم هم بنو عمه، فيموتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان فتختصر من عدد رءوسهما اثنين لكل واحد منهما واحد فرضا وتعصيبا، فإن ورثوه بالفرض فقط فلا بد من ثلاثة شروط الشرطين المتقدمين: وهما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، وأن لا تختلف أسماء فروضهم.

الشرط الثالث: أن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>