للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية - حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية:

توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. أثابكم الله وأدام توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء


(١) سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ ح. خ. وأجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٦ \ ١ \ ١٤١٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>