للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء]

س ٩٨: تزوجت امرأة من رجلين، توفيا: لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفي أحد أبنائها من الزوج الثاني وترك إرثا له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى، والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث مائتان وخمسون ألف ريال لا غير (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده.

إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية أحدها للأم وهو السدس واثنان لإخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء، بينهم على خمسة أسهم متساوية والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى أن الذكر له سهمان والأنثى سهم. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في ٢٩ \ ١٢ \ ١٤١٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>