للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخوات مع البنات عصبات]

س ١٠٣: توفي ابن عمي وترك زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث، وله تركة من الأرض كيف يقسم الميراث، مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم، وله أولاد عم من الأب هل نرث نحن؟ (١) .

ج: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهما، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات، إذا كن شقائق أو أخوات من أب، وإن كان بعضهن شقائق، وبعضهن أخوات من أب، فالعصب المذكور للشقائق، والأخوات لأب يسقطن؛ لأن الشقائق أقوى منهن، لإدلائهن بالأب والأم. . وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق، أما إن كانت الأخوات، أخوات للميت من أمه فقط، فإنهن يسقطن بالبنات، ولا إرث لهن مع البنات في جميع الصورة؛ لأن من شرط إرث الإخوة لأم، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون) وأجاب عنه سماحته في ٢٩ \ ٢ \ ١٤١٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>