للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له عليها]

س ١٣٧: لي أخت تبلغ من العمر ١٤ سنة وعقد لها على ابن عمها بعقد قران ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي، أرجو إفادتي هل يحق لها الحداد كاملا أو نصفه أو لا يحق لها، وهل ترث من ملكه، علما أنه لم يدخل عليها بتاتا، ولم يأتها منه أي شيء لا حلي ولا غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) .

ج: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢) فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (٣) » .


(١) سؤال مقدم لسماحته من الأخ م. ع. من الرياض، نشر في (كتاب الدعوة) ج ١ ص ١٦٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٣) رواه مسلم في (الطلاق) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . برقم (٩٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>