للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥٦: هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟

ج: لا، زوج الأخت ليس محرما لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرما لها زوج أختها وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة عمة الزوجة، وأخت الزوجة وخالة الزوجة لسن محارم للزوج المذكور، لأنهن محرمات عليه متى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن

<<  <  ج: ص:  >  >>