للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن]

س ١٧٤: ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها، وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج، هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج، أم لا بد من الطلاق، وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلوما؟ (١)

ج: إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٢) » متفق على صحته، وهو يعم البالغة ومن دونها، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(٢) رواه البخاري في (النكاح) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦) ومسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (١٤١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>