للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز النكاح إذا اتحد الدين]

س ١٨٩: ما حكم الإسلام في رجل لم يصل وامرأة لم تصل أيضا هل يجوز عقد زواجهما؟ (١)

ج: إذا كانا لا يصليان فزواجهما صحيح كسائر الكفرة وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا بقيا على نكاحهما كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم.


(١) من فتاوى حج عام ١٤٠٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>