للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

س ٢: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟ (١)

ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.


(١) نشر في (جريدة المسلمون) العدد (٦٠٧) في ٨ \ ٥ \ ١٤١٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>