للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - حكم طلاق النفساء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ٢٥\١\١٣٨٩هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة طلاق الزوج س. لزوجته وهو أنه قال: إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة، وذلك أثناء نفاسها، وأنه شربه وهي لم تزل نفساء. واستفتانا فأفتيناه أنها لغو، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه. فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشر يوما ناويا طلقة واحدة لتأديبها، وأنها قالت: لا تكلمني أبدا فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمينه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام، إلا أنه جازم في نفسه؛ لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف، ثم طلقها طلقة واحدة، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئا إلا الورقة الأخيرة، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>