للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥ - الوكيل ليس له أن يطلق

أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكرنتينة بجدة، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ٢٨\٣\١٣٩٣هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وفيها للزوج ومطلقته وأبيها لديكم، واعترافه بأنه أمر كاتبا أن يكتب طلاقها فكتب الورقة المرفقة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، ولم يكن الطلاق على عوض، وأنه لم يتلفظ بالطلاق لا عندها ولا عند الكاتب، وإنما أمر الكاتب أن يكتب صدقة الطلاق يقصد بذلك طلاق زوجته المذكورة، وفيها مصادقة المرأة له في ذلك، وإفادة أبيها بأنه لم يعلم عن الطلاق المذكور شيئا سوى ما في ورقة الطلاق، وفيها أنه لا مانع لدى المرأة وأبيها من عودها إليه


(١) صدرت من سماحته برقم (٧٥٨) في ١٩\٤\١٣٩٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>